أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رسم الإنسان عاريا موديل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رسم الإنسان عاريا موديل
معلومات عن الفتوى: رسم الإنسان عاريا موديل
رقم الفتوى :
6534
عنوان الفتوى :
رسم الإنسان عاريا موديل
القسم التابعة له
:
الأخلاق المذمومة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية جامعة حلوان بكتابه المؤرخ 4/2/1979 الافادة عن الحكم الشرعى فى الموديل العارى الذى تستخدمه كليات الفنون الجميلة، وهو رسم أو عمل تمثال للشخص العارى - سواء كان ذلك الموديل رجلا متخليا أو امرإة متخلية عن كل ما يستر العورة أو نصف عارى - بحجة دراسة للنسب الإنسانية أو الإحساس ببروزاته، وهل يباح اتخاذ هذا الموديل الإنسانى العارى لهذا الغرض أو يحرم .
نص الجواب
الحمد لله
إن الله سبحانه كرم الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى وصانه عن التبذل والمهانة فقال سبحانه فى سورة الأعراف { يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } الأعراف 31 ، وفى سورة الأحزاب { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب 59 ، وفى سورة النور { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون .
وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 30 ، 31 ، وقد جرت السنة الشريفة مبينة أنه لا يحل للرجل المسلم أن يتجرد من ثيابه حتى تظهر عورته وهى ما بين السرة والركبة من جسده، وا،ه لا يحل للأنثى متى بلغت شرعا بالمحيض أو السن أن تتجرد من ثيابها إلا أمام زوجها، بل إنه لا يحل لمحارمها كالأب والابن والأخ أن يطلع على ما بين سرتها وركبتها، وإنما هذا لزوجها فقط على ما تدل عليه صراحة بهذه الآيات الكريمة .
وما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إله وجهه وكفيه ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن جميع بدن الأنثى لا يحل كشفه ونظر الغير إليه فيما عدا الوجه والكفين .
ووقع الخلاف فى القدمين، هل هما مما لا يحل كشفه أو مما يجوز .
فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن جميع بدن الأنثى لا يحل لها كشفه لغير من ذكروا فى الآية الأخيرة، ذلك حكم الله أنزله فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وابتاعا لأمر الله لا يحل للأنثى أن تتجرد من ثيابها كليا أو جزئيا، ولا يحل للذكر أن يتجرد من ثيابه حتى تبدو سوءته ما بين سرته وركبته إلا لضرورة كالعلاج بمعرفة طبيب مثلا، أما فى غير ضورة فى يحل شىء من هذا .
وليس من الضرورات هذا الموديل العارى للأنثى والذكر، إذ لا ضرورة فيه، واللرسام أن يلجأ إلى رسم الأزهار والأشجار وغيرها مما أباح الله لعباده ، وفيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان عاريا، بل إن الله قد امتن على آدم وحواء بستر جسديهما حيث خلقها، وحذرهما من الأكل من الشجرة وعابتهما على مخالفته وأكلهما منها حتى بدت سوآتهما .
ولعل فى لفظ السوءة ما يشعر بقبح النظر إلى ما أوجب الله ستره عن الأنظار .
لما كان ذلك فإنه لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر مما يستر ما بين سرته وركبته إلا لضرورة العلاج والتداوى فقط .
وإنه لحق على أولياء المور ونحن نبنى بدلنا على الخلق القويم فى نطاق العلم والإيمان أن نرقى الذوق ونبرز عظمة خلق الله فيما أباحه الله لا فيما حرمه، وليذكر الجميع قول رسول الله صلى اله عليه وسلم فيما رواه النسائى وابن حبان فى الصحيح عن أنس أنه قال (إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته) .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: